للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: لا فرقَ في تطيُّب من أراد الإحرام، بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.

[صورة المسألة]

إذا تطيَّب مريد الإحرام قبل إحرامه في بدنه: فهل له التطيب بكل طيب، سواء كان مما يبقي أثرًا أم لا؟

جاء في المغني: "ويتطيب، وجملة ذلك أنه يستحبُّ لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرقَ بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم الطيب للمُحرِم حال إحرامه - مطلقًا - (٣).

٢ - واتَّفقوا على إباحة تطيُّبِ المحرم في بدنه قبل إحرامه بما لا يبقى أثره (٤).

٣ - واختلفوا في تطيبه في بدنه قبل إحرامه بما يبقى أثره على قولين:


(١) (٣/ ٢٥٨).
(٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن، (٢/ ١٣٦) (١٥٣٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (٢/ ٨٤٦) (١١٨٩).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٧)، بداية المجتهد (٢/ ٩٣)، التوضيح، الجندي (٣/ ٨٠)، اللباب، للمحاملي (١/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٧/ ٤٥٦)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٩٠)، المبدع (٣/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٤) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، البحر الرائق (٢/ ٣٤٥)، بداية المجتهد (٢/ ٩٣)، نهاية المطلب (٤/ ٢١٧)، فتح العزيز (٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، المغني (٣/ ٢٥٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>