للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتوحد بالجلال وكمال الجمال، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال، امتن على عباده بمزيد الإنعام والإفضال، أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، جل وتعالى عن النظراء والشركاء والأمثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم المزايا والخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل.

أما بعد:

فإن علم الفقه في الشريعة من أشرف العلوم وأسماها، ومرتبته جديرة أن يدعى للإنسان بها، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو لابن عباس - رضي الله عنهما -: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (١).

وأعظم من هذا أن حيازة المرء للفقه في الدين من علامة إرادة الله به خيرًا، كما جاء في الحديث الشريف: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (٢).

ومن المعلوم أن مسائل الفقه كثيرةٌ جدًا ومتنوعة ولا يمكن حصرها ومنها ماهو متشابه في الحكم ومنها في الصورة والحكم، وقد أشار بعض فقهاء الحنابلة في كتبهم إلى ذلك بعبارة لا فرق، فأحببت جمع هذه المسائل تحت عنوان: "المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة".

[أهمية الموضوع]

تبرز أهمية الموضوع فيما يلي:

١. يساعد على تقريب الأحكام الشرعية.


(١) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء (١/ ٤١) (١٤٣)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، باب من فضائل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - (٤/ ١٩٢٧) (٢٤٧٧)، واللفظ للبخاري.
(٢) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (١/ ٢٥) (٧١) ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (٢/ ٧١٩) (١٠٣٧).

<<  <   >  >>