للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للإمام، وعدم مشروعيته للمأموم (١).

٢ - واختلفوا في مشروعيته للمنفرد على قولين:

القول الأوّل:

يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها (٢)، لا فرق بين الأداء والقضاء، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يستحب للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، سواء أكانت أداءً أو قضاء، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداء و القضاء-بما يلي:


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٦)، الثمر الداني (١/ ١٤٩)، الحاوي (٢/ ١٤٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، المغني (١/ ٤٠٧)، المبدع (١/ ٣٩٢).
(٢) وعند الحنفية الجهر أفضل، وعند الحنابلة الإسرار أفضل.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، فتح القدير (١/ ٣٢٧، ٣٢٨).
وعلى قول يخير المنفرد في الأداء ويخافت في القضاء، انظر: الهداية (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٨١).
(٤) انظر: المغني (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، الإنصاف (٣/ ٤٦٦)، كشاف القناع (١/ ٣٤٣).
(٥) إلا إن كانت امرأة فحقها الإسرار.
انظر: المدونة (١/ ١٦٣، ١٨٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، (١/ ٣٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٥).
(٦) انظر: الحاوي (٢/ ١٤٩)، بحر المذهب (٢/ ٧٠)، التهذيب، للبغوي (٢/ ١٤١).
(٧) انظر: المبدع (١/ ٣٩٣).

<<  <   >  >>