للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع: لا فرقَ في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة (١)، أو قصّه، أو غير ذلك.

[صورة المسألة]

إذا حلق المحرِم رأسه، أو أزال شعره بنورة أو نحوها: فهل تجب عليه الفدية؟

جاء في المغني: "ومن حلق أربع شعرات فصاعدًا، عامدًا أو مخطئًا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصُعٍ من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه … ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق، أو النورة، أو قصّه، أو غير ذلك" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

معنى الترف حاصل بإبانة الشعر، وهو متحقق في جميع صور الإزالة من حلق ونتف وقص وإحراق، فيستوي الحكم في جميعها (٣).

[حكم المسألة]

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعره، أو قصّه، أو أزاله بالنورة ونحوها (٤)، واستدلّوا بما يلي:


(١) هي حجر الكلس، ثم غلب إطلاقها على أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: المصباح المنير (٢/ ٦٢٩).
(٢) (٣/ ٤٢٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢)، الوسيط (٢/ ٦٨٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٣٦)، تبيين الحقائق (٢/ ١٣)، الذخيرة (٣/ ٣٠٨)، المختصر الفقهي، لابن عرفة (٢/ ٢٢١)، حاشية العدوي (١/ ٥٥٣)، بحر المذهب (٣/ ٤٥٣)، الوسيط (٢/ ٦٨٦)، المجموع (٧/ ٢٤٧)، المغني (٣/ ٤٢٩)، الفروع (٥/ ٣٩٨).

<<  <   >  >>