للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: لا فرق في ستر العورة بين الظلمة وغيرها.]

[صورة المسألة]

هل يؤثر كون الإنسان في ظلمة أو غيرها في اشتراط ستر العورة أو لا؟

جاء في الإنصاف: "وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب … لا فرق بين أن يكون في ظلمة، أو حمام، أو بحضرة ملك، أو جنى، أو حيوان بهيم أو لا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الأمر بستر العورة واجب من واجبات الإسلام في الصلاة وغيرها، وكما وجب في النور فهو يجب في الظلمة وغيرها؛ إثباتًا بإثبات ونفيًا بنفي (٢).

[حكم المسألة]

اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على وجوب ستر العورة بين الناس - مطلقًا -، لا فرق بين الظلمة أو غيرها (٣).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا


(١) (٣/ ١٩٨).
(٢) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (٤/ ٣٦١).
(٣) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١١)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، تحفة المحتاج وحواشيه، للهيتمي (٢/ ١١٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٦)، الفروع (٢/ ٣٤)، دقائق أولي النهى (١/ ١٤٩).
(٤) هو بهز بن حكيم بن معاوية القشيري البصري، يكنى بأبي عبد الملك، ثقة صدوق، توفي قبل الستينات، انظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٤٢)، إكمال التهذيب (٣/ ٣٧)، تقريب التهذيب (١/ ١٢٨).

<<  <   >  >>