للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: (إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ) (١).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر صريح بوجوب ستر العورة على الإطلاق من غير تقييد؛ فيستوي الحكم في الظلمة وغيرها (٢).

الدليل الثاني: الستر الذي يحصل بالظلمة لا عبرة به،؛ لأنه لا يسمى سترًا في العرف (٣).

الدليل الثالث: ستر العورة إن كان في الصلاة فهو واجب لحقها، وإن كان بين الناس فهو واجب لحقهم، وكلاهما باقٍ في الظلمة وغيرها (٤).


(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري (٤/ ٤٠) (٤٠١٧)، قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٨٦): "الإسناد إلى بهز صحيح"، وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢١٢): "حسن".
(٢) انظر: فتح الباري، لابن رجب (٢/ ٣٨٤)، عمدة القاري (٣/ ٢٣٠).
(٣) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٨٣)، حاشية الطحطاوي (١/ ٢١٠)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٢).
(٤) انظر: روح البيان، للخلوتي (٣/ ١٥٤).

<<  <   >  >>