للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.]

[صورة المسألة]

إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس (٣).

٢ - واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية (٤)،


(١) (١/ ٣١).
(٢) انظر: المغني (١/ ٣١).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٩٢)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢١ - ٢٣)، التفريع، لابن الجلاب (١/ ٥٤)، المعونة (١/ ١٧٦)، الأم (١/ ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٥) الإجماع لابن المنذر (١/ ٣٥).
(٤) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار (٢/ ٨٤٩ - ٨٦٠)، المعونة (١/ ١٧٦)، البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٧) شرح التلقين (١/ ٢١٦)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٤).

<<  <   >  >>