للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية عند الحنابلة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).

القول الثاني:

يتنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير عند ملاقاته الماء، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول للشافعية (٤).

القول الثالث:

يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الرابع:

ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله - عز وجل-: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)} (٨).

وجه الدلالة من الآية:


(١) انظر: المغني (١/ ٣١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٧)، المبدع، لابن مفلح (١/ ٣٨).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٢).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٧١)، تبيين الحقائق، الزيلعي وحاشية الشلبي (١/ ٢١، ٩٥)، البناية (١/ ٣٦٨).
وتحديد الماء عندهم أن يكون عشرة في عشرة.
(٤) انظر: الأم، للشافعي (١/ ١٨)، المهذب (١/ ١٩)، الغاية والتقريب، لأبي شجاع (٣).
(٥) انظر: الأم، للشافعي (١/ ١٨)، المهذب (١/ ١٩)، الغاية والتقريب، لأبي شجاع (٣).
(٦) انظر: المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٥)، المبدع (١/ ٣٦).
(٧) إلا أن يكون كالمصانع التي بطريق مكة مما لا يمكن نزحه.
انظر: المغني (١/ ٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٠٤).
(٨) سورة الفرقان، من الآية (٤٨).

<<  <   >  >>