للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.]

[صورة المسألة]

إذا حاضت امرأة وأراد زوجها أن يستمتع بها، فهل يجوز له الاستمتاع مطلقًا، أو أن خوف مواقعة المحظور مؤثر في الحكم؟

جاء في الإنصاف: "ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج … لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عدم وجود دليل يحرم الاستمتاع بالحائض دون إزارها إن خاف الوقوع في المحظور، ويجيزه إن أمن.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم وطء الحائض في الفرج (٢).

٢ - واتفقوا على جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة (٣).

٣ - واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما على ثلاثة أقوال:


(١) (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، بداية المجتهد (١/ ٦٢)، المعونة (١/ ١٥٨)، الأم (٥/ ١٨٥)، الحاوي (٩/ ٣١٣)، المغني (١/ ٢٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٧٤).
(٣) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، المعونة (١/ ١٥٨)، الأم (٥/ ١٨٥)، المغني (١/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>