للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناسي فضدّه، فلا يأخذ حكمه.

الدليل الثاني: "السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم" (١)، وسبب وجوب الفدية على المحرم هو: حلقه شعره حال إحرامه؛ ومع تحقق السبب يستوي في الوجوب العامد وغيره (٢).

نوقِشَ: الأصل فيما كان من باب المنهي عنه ألّا يؤثر فعله مع النسيان (٣).

الدليل الثالث: القياس على وجوب الفدية على من جامع ناسيًا، بجامع أن كل محظور وجب تركه (٤).

نوقِشَ من وجهين:

أ. هذا القياس على أصل مختلف فيه، فلا يستقيم (٥).

ب. ولو صحَّ القياس فإنه معارَضٌ بعموم نصوص رفع الحرج والمؤاخذة على الناسي، وهي مقدَّمة على الاجتهاد.

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: لا تجب الفدية على المحرِم إذا حلق رأسه ناسيًا؛ وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليها.


(١) الفروق، للقرافي (١/ ٦٠)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٤).
(٢) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٧).
(٣) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٣٩٨).
(٤) انظر: الإشراف (١/ ٤٧٢).
(٥) انظر: الحاوي (٤/ ١٠٦).

<<  <   >  >>