للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.]

[صورة المسألة]

إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟

جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت … لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى (٢).

٢ - استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات (٣).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول


(١) (٢/ ٣٣٨).
(٢) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٩).
(٤) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٠٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١)، مواهب الجليل (١/ ٩٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>