للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.]

[صورة المسألة]

من خرج منه بول أو غائط من غير السبيلين فهل يحكم بانتقاض طهارته أم لا؟ سواء كان قليلًا أم كثيرًا؟

جاء في الشرح: "لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط والبول؛ سواء أكان من مخرجهما، أو من غيره، ويستوي قليلهما وكثيرهما في ذلك" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق: أن الحدث هو خروج البول والغائط ذاته سواء خرج من مخرجه المعتاد أم لا وسواء كان قليلًا أم كثيرًا.

أدلة الشريعة الإسلامية جاءت عامة، لم تفرق في الغائط والبول بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما، ولا بين القليل منه والكثير في نقض الوضوء.

[حكم المسألة]

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الخارج من غير السبيلين إن كان غائطًا أو بولًا فهو ناقض للوضوء، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير (٢).


(١) (٢/ ١٢).
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤، ٢٥)، تبييين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٣)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ١٥٤)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، نهاية المطلب (١/ ١١٩، ١٢٠)، المجموع (٢/ ٨)، مغني المحتاج (١/ ١٤١، ١٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ١١، ١٢)، المبدع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (٢/ ١١)، واستثنى المالكية في قول والشافعية، ما لو انسد المخرج وانفتح آخر فوق المعدة، فلا ينتقض الوضوء بخروج النجاسة منه. انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٩٣)، المجموع (٢/ ٨).

<<  <   >  >>