للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التراب بغير قصد للضرورة والحرج ومشقة الصون (١).

نوقش:

ليس بصحيح، لأن الماء الذي خالطه التراب عن قصد يصدق عليه اسم الماء وهو باق على حقيقته (٢) كالماء الذي خالطه التراب عن غير قصد، فلا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية، وذلك لقوة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامتها من المناقشة، وضعف تعليلات المخالفين لما ورد عليها من مناقشات، ولأن الاحتراز عن التراب فيه مشقة، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" (٣).


(١) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٠)، الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٨).
(٢) انظر: الوسيط (١/ ١٣٤).
(٣) الأشباه والنظائر، للسبكي (١/ ٤٥٣)، التحبير شرح التحرير، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٧).

<<  <   >  >>