للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: لا فرقَ بين قاطني مكة وغيرهم ممّن هو بها في الإهلال بالحج أو العمرة من مكة.

[صورة المسألة]

إذا قدِمَ شخص لمكة وأقام بها، ثم أراد الإهلال بحج أو عمرة: فهل له الإهلالُ من مكة أم تلزمه العودة لميقاته والإهلال منه؟

جاء في المغني: "وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحِلِّ، وإذا أرادوا الحجَّ، فمن مكة أهلُ مكة، مَنْ كان بها، سواء كان مقيمًا بها أو غيرَ مقيم … لا فرقَ بين قاطني مكة وغيرهم ممن هو بها" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - عموم النصوص الواردة في المسألة، ومنها: ماجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقَّتَ المواقيتَ قال: (هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) (٢).

٢ - استواء المكيّ وغيره ممن هو بمكة في معنى الاستيطان (٣).

[حكم المسألة]

اتّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها؛ يُهِلّون بالعمرة والحج (٤) من مكة (٥)، واستدلّوا بما يلي:


(١) (٣/ ٢٤٧).
(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (٢/ ١٣٤) (١٥٢٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (٢/ ٨٣٩) (١١٨١).
(٣) انظر: الممتع، لابن المنجى (٢/ ٨١).
(٤) وإهلالهم بالعمرة يكون من الحِلّ، وبالحج من بيوتهم.
انظر: المجموع (٧/ ١٩٦)، كفاية الأخيار (١/ ٢١٦)، المغني (٣/ ٢٤٦).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٧٠)، بدائع الصنائع (٢/ ١٦٧)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٥٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، الذخيرة (٣/ ٢٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٦)، شرح الخرشي (٢/ ٣٠١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، البيان، للعمراني (٤/ ١١٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٨)، المغني (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ١١٢ - ١١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦١).

<<  <   >  >>