للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب التاسع: لا فرقَ في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدالّ في الحِلّ أو الحَرَم.

[صورة المسألة]

إذا دل المحرِم على صيد الحَرَم: فهل يضمن ذلك الصيد بالدلالة عليه، سواء كان في الحِلِّ أو الحَرَم؟

جاء في المغني: "ويُضمَن صيدُ الحَرَم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نصَّ عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرقَ بين كون الدال في الحِلِّ أو الحَرَم" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المحرِم يكون متلبسًا بهذا الوصف؛ بإحرامه وبوجوده في الحرم، فكل معنى يسمى به المحرِم مُحرِمًا لو قتل فيه الصيد وجب عليه ضمانه (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم دَلالة المحرم على صيد الحرم (٣).

٢ - واتَّفقوا على وجوب الضمان على المدلول إن قتله (٤).

٣ - واختلفوا في وجوب ضمانه على الدالّ على ثلاثة أقوال:


(١) (٣/ ٣١٨).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، المغني (٣/ ٣١٨).
(٣) انظر: الهداية، للمرغناني (١/ ١٦٥)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩١)، بحر المذهب (٤/ ٥١)، المجموع (٧/ ٣٠٠)، المغني (٣/ ٣١٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٩).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ٩٧)، الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٥)، التوضيح، للجندي (٣/ ١٠٦)، مواهب الجليل (٣/ ١٧٦)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٨)، المجموع (٧/ ٣٠٠)، المغني (٣/ ٣٨١)، الشرح الكبير لأبي الفرج (٩/ ٣٩).

<<  <   >  >>