للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

القول الثاني:

يضمن الدالُّ الصيدَ - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث:

يضمن الدالُّ الصيدَ إذا كان في الحرم، وهو قول للحنابلة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يضمن الدالُّ الصيدَ مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٦).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

علَّقَ الله - عزّ وجلّ - الجزاء بفعل القتل، فكان هو الموجب للجزاء، والدلالة ليست بقتل فلم توجب جزاء (٧).

الدليل الثاني: قياس الدلالة على قتل الصيد على الدلالة على قتل الآدمي بجامع أن الكل نفس مضمونة بالجناية، فلا تضمن بالدلالة (٨).

الدليل الثالث: الدالُّ ليس بقاتل للصيد حقيقة، ولم يوجد منه سبب القتل، فلم يجب عليه


(١) انظر: المدونة (١/ ٤٤٣)، المعونة (٥٣٨)، الجامع لمسائل المدونة (٥/ ٦٩٣)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٧٨).
(٢) انظر: الاصطلام (٢/ ٣٤١)، بحر المذهب (٤/ ٥١)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٨)، المجموع (٧/ ٣٠٠).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠٧٢)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٧٩)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٣)، الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٦).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٣١٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٦٩).
(٥) انظر: الإنصاف (٩/ ٣٩).
(٦) سورة المائدة، الآية (٩٥).
(٧) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، المعونة (١/ ٥٣٨)، الاصطلام (٢/ ٣٤٢).
(٨) انظر: الإشراف (١/ ٤٩٧)، الحاوي (٤/ ٣٠٠)، الاصطلام (٢/ ٣٤٢)، البيان، للعمراني (٤/ ١٧٩).

<<  <   >  >>