للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.]

[صورة المسألة]

إذا فعل المصلي فعلًا من غير أفعال الصلاة كالمشي ونحوه، وكان كثيرًا، فهل تبطل صلاته بذلك الفعل، وهل يؤثر في الحكم كونه فعله عامدًا أو ساهيًا؟

جاء في المغني: "الزيادات في الصلاة على ضربين زيادة أفعال وزيادة أقوال … والثاني، من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره، ويعفى عن يسيره، ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الفاعل للفعل الكثير من غير جنس الصلاة؛ لا يعد مصليًا في نظر الناظر إليه، ولا تأثير للعمد والسهو في ذلك؛ فاستوى حكمهما (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة؛ لا يبطلها مطلقًا (٣).

٢ - واتفقوا على أن الفعل الكثير من غير جنس الصلاة-عمدًا- يبطلها (٤).


(١) (٢/ ٢٤).
(٢) انظر: الممتع، للمنجى (١/ ٤٠٤).
(٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ١٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٤، ٦٢٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٢٠٥)، البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، المبدع (١/ ٤٣١)، الإنصاف (٤/ ١٨).
(٤) انظر: البحر الرائق (٢/ ١٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٦٢٤، ٦٢٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٢٠٥)، البيان، للعمراني (٢/ ٣١٥)، المبدع (١/ ٤٣١)، الإنصاف (٤/ ١٨).

<<  <   >  >>