للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث عشر: لا فرقَ في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.

[صورة المسألة]

إذا ترك الحاج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أو ليلة منها من غير عذر: فما الحكم؟

جاء في المغني: "فإن ترك المبيت بمنى، فعن أحمد: لا شيء عليه … وعنه يطعم شيئًا … ولا فرقَ بين ليلة وأكثر" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب إلحاق حكم ترك مبيت الليلة بالثلاث ليالٍ هو أن الجميع واجب، والواجب لا يتجزأ لأن "البعض معتبر بالكل" (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم ترك مبيت ليلة أو ليالي منى من غير عذر، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ، لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني:


(١) (٣/ ٣٩٨).
(٢) المبسوط، للسرخسي (٣/ ٩٠).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٤٢٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٧٦)، عقد الجواهر (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٤٩).
(٤) انظر: الحاوي (٤/ ٢٠٤)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٢٠)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٥٦).
(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٢٣٦)، المبدع (٣/ ٢٣٠)، الإنصاف (٩/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>