للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر شيءٌ، لا فرق بين ترك ليلة وأكثر، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول للشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).

القول الثالث:

إن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة فعليه مُدٌّ (٥)، وإن تركه ثلاث ليال (٦) فعليه دمٌ، وهو قول للشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب على من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بلا عذر الدمُ، لا فرق بين ترك ليلة أو أكثر- بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (٩)، فَأَذِنَ لَهُ) (١٠).

الدليل الثاني: رخَّصَ عليه الصلاة والسلام لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما (١١).


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ١٩٥٧)، بدائع الصنائع (٢/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٥)، البناية (٤/ ٢٦١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ٤٢٠)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٥٦).
(٣) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ١٨٢).
(٤) انظر: شرح العمدة (٢/ ٦٤٣).
(٥) وقيل درهم.
(٦) إن لم يتعجل.
(٧) انظر: الحاوي (٤/ ٢٠٤).
(٨) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٢٧).
(٩) السقاية، بكسر السين، مصدر من سقى، وهي إناء يشرب فيه، وتطلق على الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، والمراد به موضع في المسجد الحرام يستقى فيه الماء ويجعل في حياض ويصب للشاربين، المجموع (٨/ ٢٤٦)، وانظر: لسان العرب (١٤/ ٣٩٢)، العدة، لابن العطار (٢/ ١٠٦٨).
(١٠) رواه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، (٢/ ٩٥٣) (١٣١٥).
(١١) رواه أبو داود في السنن، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (٣/ ٣٣٥) (١٩٧٥)، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء (٢/ ٢٨٢) (٩٥٥)، والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة (٥/ ٢٧٣) (٣٠٦٩)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

<<  <   >  >>