للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.]

[صورة المسألة]

إذا أدرك شخص مع المصلين التشهد في صلاة العيد، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم يصلي أربعًا؟

جاء في الإنصاف: "ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته على صفته. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: هو كمن فاتته الجمعة، لا فرق" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

صلاة العيد لم تعرف صفتها إلا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو لم يصلها إلا في جماعة كصلاة الجمعة؛ فتأخذ أحكامها (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في صفة صلاة المسبوق الذي أدرك الإمام قبل سلامه في صلاة العيد على قولين:

القول الأوّل:

إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وهو مذهب


(١) (٥/ ٣٦٢).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>