للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.]

[صورة المسألة]

أصيب شخص وشُد على جرحه أو كسره، فهل المشروع في حقه للطهارة المسح فقط، أو يجمع إليه التيمم؟

جاء في المغني: "لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - الجرح موضع يحتاج إلى الشد عليه، فأشبه الكسر (٢).

٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: عدم وجود فارق بين الشد على الكسر والجرح يؤثر في الحكم، فكلاهما يصدق عليه وصف (الحائل) الذي يأخذ أحكام المسح.

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز المسح على الجبيرة (٣) والعصابة (٤)، سواء أكان الشد لكسر أو لجرح (٥).

٢ - واختلفوا في حكم التيمم مع المسح عليها على قولين:


(١) (١/ ٢٠٥).
(٢) الكافي، لابن قدامة (١/ ٨٠).
(٣) الجبيرة: "العيدان التي تجبر بها العظام" المصباح المنير (١/ ٨٩).
(٤) العصابة: "من العصب وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به" انظر: المصباح المنير (٢/ ٤١٣).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣)، البناية (١/ ٦١٦)، المعونة (١/ ١٤٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٩)، المهذب (١/ ٧٥)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٠، ٢٠٤)، المغني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٦٧).

<<  <   >  >>