للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للشافعية (٤).

القول الثاني:

يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة، وهو القول الأصح للشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه -، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي عليًّا بالمسح على الجبائر ولم يأمره بالتيمم م مع المسح (٨)، ويلحق بالجبيرة الجرح والقرح


(١) فُهم قولهم من إطلاقهم وجوب المسح دون ذكر أو تقييد بالتيمم.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٣)، البناية (٦١٦١).
(٢) انظر: الإشراف (١/ ١٧٤)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٠١).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٠٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٣)، الإنصاف (١/ ٤٢٦).
(٤) انظر: الحاوي (١/ ٢٧٨)، المجموع (٢/ ٣٢٧).
(٥) انظر: الأم (١/ ٦٠)، الحاوي (١/ ٢٧٨)، البيان، للعمراني (١/ ٣٣٢).
(٦) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٧١)، المبدع (١/ ١٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).
(٧) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر (١/ ٢١٥) (٦٥٧). قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٥٥٦): "سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث"، أيضاً انظر: البدر المنير (٢/ ٦١١)، وقال الشافعي في الأم (١/ ٦٠): "ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به".
(٨) الحاوي (١/ ٢٧٨).

<<  <   >  >>