للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوه (١).

نوقش: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ لضعف إسناده (٢).

الدليل الثاني: عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما -، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ (٣).

وجه الدلالة:

اقتصر ابن عمر على المسح ولم يجمع إليه التيمم، وفعل الصحابي حجة (٤).

الدليل الثالث: العضو المشدود محلٌ واحد، فلا يُجمع فيه بين بدلين (المسح والتيمم) (٥).

الدليل الرابع: القياس على الخف بجامع أن كلاهما ممسوح في طهارة فلم يجب له التيمم، بل أن صاحب الجبيرة والعصابة أولى، لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ) يَعْصِبَ (شَكَّ مُوسَى - علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣).
(٢) انظر: البدر المنير (٢/ ١١٦).
(٣) رواه البيهقي في كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر (١/ ٣٤٨) (١٠٨١). وقال: "هو عن ابن عمر صحيح".
(٤) انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي (٣/ ١٥١٥).
(٥) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٣).
(٦) انظر: الحاوي (٢/ ٢٧٨)، المغني (١/ ٢٠٥)، المبدع (١/ ١٢٨).

<<  <   >  >>