للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.]

[صورة المسألة]

إذا زالت شمس يوم الجمعة -، فهل المستحب تعجيل إقامتها عقبه أو تأخيرها بالإبراد بها كالظهر؟

جاء في المغني: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال … ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر أن سبب الإلحاق هو: أن لصلاة الجمعة خصائص ومصالح تجب مراعاتها في كل زمان ومكان.

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التعجيل بصلاة الجمعة وعدم الإبراد بها على قولين:

القول الأوّل:

يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) (٢/ ٢١٩).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٢١٩)، البناية (٣/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٥).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي (٢/ ٥٩٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٦٧)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٥).
(٤) انظر: المهذب، الشيرازي (١/ ١٠٤)، فتح العزيز (٣/ ٥٤)، بحر المذهب (١/ ٤٤١)، مغني المحتاج (١/ ٥٥٢).
(٥) وأجازوا إقامتها قبل الزوال.
انظر: المغني (٢/ ٢١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٨)، شرح الزركشي (٢/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>