للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يستحب الإبراد بصلاة الجمعة في شدة الحر كالظهر، وهو قول للحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يستحب التعجيل بإقامة الجمعة في شدة الحر وغيره-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي الجمعة في أول وقتها -بعد الزوال- صيفًا وشتاءً على ميقات واحد، وفعله هذا يدل على أفضلية التعجيل بإقامتها (٥).

الدليل الثاني: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قَالَ: (وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ، إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ) (٦).

وجه الدلالة من الحديث:

معنى قوله: "نقيل بعد الجمعة" أنهم يوم الجمعة يبدأون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد بها (٧).


(١) انظر: درر الحكام) ١/ ٥٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢).
(٢) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، حاشية العدوي (١/ ٢٤٥).
(٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٨)، المجموع (٣/ ٦٠).
(٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٢/ ٧) (٩٠٤).
(٥) انظر: الإفصاح (٥/ ٣٢٩)، المغني (٢/ ٢١٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٨٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢٨١).
(٦) رواه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس (٣/ ١٠٨) (٢٣٤٩)، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٢/ ٥٨٨) (٨٥٩).
(٧) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٩٨)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>