للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.]

[صورة المسألة]

إذا اتم مؤتم بإمام يسمع تكبيره، وكان المأموم خارج المسجد واتصلت صفوف المصلين، فهل يصح الائتمام أو لا؟

جاء في المغني: "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، إذا اتصلت الصفوف … والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

استواء معنى الاقتداء حال اتصال صفوف المصلين، داخل المسجد وخارجه وتحققه فيهما (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على صحة ائتمام من سمع التكبير-مع اتصال الصفوف-سواء أكان داخل المسجد أو خارجه (٣).


(١) (٢/ ١٥٣).
(٢) بتصرف المغني (٢/ ١٥٣).
(٣) وعند الحنفية: أن كانت المسافة بين الصفوف قدر ما يسع صفين فإنها تمنع صحة الائتمام، ألا في العيدين، وصلاة الجنازة على خلاف، انظر: الأصل (١/ ٢١٤، ٣٦٢)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٣)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧، ٤١٨)، التنبيه (١/ ٤٣٥)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨).
واشترط الشافعية: ألا تزيد المسافة خارج المسجد عن ثلاث مئة ذراع، انظر: الحاوي (٢/ ٣٤٣)، بحر المذهب (٢/ ٢٧٣).
واشترط الحنابلة: رؤية المأموم للإمام أو بعض من وراءه، انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٢)، المغني (٢/ ١٥٢، ١٥٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>