(٢) بتصرف المغني (٢/ ١٥٣). (٣) وعند الحنفية: أن كانت المسافة بين الصفوف قدر ما يسع صفين فإنها تمنع صحة الائتمام، ألا في العيدين، وصلاة الجنازة على خلاف، انظر: الأصل (١/ ٢١٤، ٣٦٢)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٣)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧، ٤١٨)، التنبيه (١/ ٤٣٥)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨). واشترط الشافعية: ألا تزيد المسافة خارج المسجد عن ثلاث مئة ذراع، انظر: الحاوي (٢/ ٣٤٣)، بحر المذهب (٢/ ٢٧٣). واشترط الحنابلة: رؤية المأموم للإمام أو بعض من وراءه، انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٢)، المغني (٢/ ١٥٢، ١٥٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٤٦)، كشاف القناع (١/ ٤٩٢).