للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخلت النساء في لفظ القوم لما أعاد ذكرهن.

الدليل الثالث: وصف الرق أشد من وصف الأنوثة، بدليل أن العبد يُقتل بالمرأة الحرة، وهي لا تُقتل به، فإذا صحت أمامة العبد بالأحرار فإمامة المرأة بهم من باب أولى (١).

نوقش: قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (٢)، فقصرت المرأة عن أن تكون لها ولاية وقوامة؛ لأنها وصفت في الشرع بنقصان العقل والدين

فلم تصح إمامتها بالرجال (٣).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأول القائل: لا تصح إمامة المرأة والخنثى بالرجال في التراويح، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته، في مقابلة ضعف أدلة القول المخالف لما ورود عليها من مناقشات.


(١) انظر: الحاوي (٢/ ٣٢٦)، بحر المذهب (٢/ ٢٦١).
(٢) سورة النساء (٣٤).
(٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٢٣٥)، شرح التلقين (١/ ٦٧٠)، العدة، لبهاء الدين المقدسي (١/ ١٤٠).

<<  <   >  >>