للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.]

[صورة المسألة]

إذا وقف الإمام في موضع أرفع من موضع المأمومين، فما حكم وقوفه؟

جاء في الكشاف: "ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم … لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

ارتفاع الإمام عن المأموم فيه معنى التكبر -وهو ضد ما وضعت له الصلاة من السكينة والتواضع- وهذا المعنى متحقق في قصد التعليم وغيره، فتسد الذريعة ويجري فيه القصد وعدمه مجرى واحدًا (٢).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز وقوف الإمام أعلى من المأمومين إذا كان الارتفاع يسيرًا (٣).

٢ - واختلفوا في حكم وقوفه إذا كان الارتفاع كثيرًا سواء قصد التعليم أو لا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:


(١) (١/ ٤٩٣).
(٢) انظر: النوادر والزيادات (١/ ٢٩٧)، شرح التلقين (١/ ٧٠١)، إكمال المعلم (٢/ ٣١٥).
(٣) وحد اليسير عند الحنفية: هو ما لا يجاوز القامة، وقيل: هو قدر الذراع، وعند المالكية: قدر شبر، وعند الشافعية: قدر الدكة أو الربوة قليلة العلو، وعند الحنابلة: دون قامة المأموم، أو دون ذراع.
انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٥)، البناية (٢/ ٤٥٢)، المدونة (١/ ١٧٥)، بلغة السالك (١/ ٤٤٨)، البيان، للعمراني (٢/ ٤٢٧)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٢)، المغني (٢/ ١٥٤)، الممتع (١/ ٤٩١).

<<  <   >  >>