للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم المسألة]

١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى – عدم التفريق بين سَوق الهدي وعدمه في حكم فوات الحج (١).

٢ - واختلفوا في وجوب الهدي على من فاته الحج، على قولين:

القول الأوّل:

يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول للحنفية (٥).

القول الثاني:

لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب الحنفية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أَبَي أَيُّوبَ – رضي الله عنه – أنه خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ


(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الحاوي (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٥٥)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٤٠١)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٢).
(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢٤٣)، بحر المذهب (٣/ ٥٦٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٨٢، ٣٩٣)، المجموع (٨/ ٢٩١).
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)، الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).
(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٨٢).
(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٧٧).
(٧) انظر: الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).

<<  <   >  >>