للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثامن: لا فرقَ بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم فساد حجه بالوطء بعد الرمي.

[صورة المسألة]

إذا جامع الحاجّ بعد رمي جمرة العقبة: فهل يفسد حجه؟

جاء في المغني: "وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة، فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم؛ ليطوف وهو محرم … ولا فرقَ بين من حلق ومن لم يحلق، في أنه لا يفسد حجه بالوطء بعد الرمي" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - الحج عبادة لها تحليلان، وإذا وجد المفسد بعد التحلل الأوّل لم تَفسد؛ كما في الصلاة (٢).

٢ - الحلق يعتبر خروجًا من النُّسُك وليس نُسُكًا بذاته، وعليه فإن التحلل الأوّل مرتب على رمي الجمرة (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم فساد من جامع بعد رمي جمرة العقبة

والحلق (٤).

٢ - واختلفوا في فساد حج من جامع بعد الرمي ولم يحلق، على قولين:


(١) (٣/ ٤٢٦).
(٢) انظر: التعليقة، لأبي يعلى (٢/ ٢٠)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ١٢٢).
(٣) انظر: فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٢٣٥).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٥٨)، البحر الرائق (٣/ ١٨)، المنتقى، للباجي (٣/ ٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٨)، المغني (٣/ ٤٢٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٤٩).

<<  <   >  >>