للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا يَفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يَفسد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، وهو قول للمالكية (٥)، ووجه للشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يفسد حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة ولم يحلق- بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٨).

الدليل الثاني: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ) (٩).

وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:

بيَّنت النصوص أن من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأوّل، فقد أتم نُسُكَه، وقضى تفثه، وما أتمه


(١) وعندهم لا يفسد الحج بالجماع قبل الرمي، فلا يفسد بعده من باب أولى.
انظر: الاختيار، للموصلي (١/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٢/ ٥٨)، البناية (٤/ ٣٥٢).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٣١)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، الذخيرة (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٩)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، المجموع (٧/ ٤١٤).
(٤) ويفسد به الإحرام.
انظر: المغني (٣/ ٤٢٦)، الفروع (٥/ ٤٥٨)، الإنصاف (٨/ ٣٤٤٥ - ٣٤٧).
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٩٤)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧١)، القوانين الفقهية (١/ ٩٣).
(٦) انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٣٨).
(٧) انظر: المبدع (٣/ ١٥١).
(٨) سورة الحج، الآية (٢٩).
(٩) تقدم تخريجه ص ٤٢٤.

<<  <   >  >>