للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقضاه، فقد سلم من الإبطال (١).

الدليل الثالث: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَة (٢).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

أمر ابن عباس - رضي الله عنه - السائل أن ينحر، ولم يأمره بقضاء الحج؛ وهذا يدل على أن حجه صحيح؛ لأن الوطء وقع بعد التحلل برمي جمرة العقبة دون تعرض لذكر الحلق (٣)، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعًا (٤).

الدليل الرابع: إذا جاز للمحرِم بعد رمي جمرة العقبة الخروج من إحرامه بفعل ما ينافيه وهو الحلق، فلا يَفسد بالوطء؛ لأن الإحرام لم يكن باقيًا على حاله (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يَفسد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ أوِ النِّكاحَ) (٦).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:


(١) انظر: شرح العمدة (٢/ ٣٢٥)، شرح الزركشي (٣/ ٣٢٠).
(٢) رواه مالك في الموطأ، (٣/ ٥٦٣) (١٤٣٢). قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣٨٧): "إسناده صحيح"، وقال الصنعاني في التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٢٦٠): "إسناده ضعيف، ورجاله ثقات إلّا أن أبا الزبير يدلس، وعطاء كثير الإرسال".
(٣) انظر: نخب الأفكار (١٠/ ١٠٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٤٩٨).
(٤) انظر: البناية (٤/ ٣٥٢)، الحاوي (٤/ ٢١٩)، المغني (٣/ ٤٢٦).
(٥) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية (٢/ ٢٣٦).
(٦) رواه أحمد في المسند، (٤٢/ ٤٠) (٢٥١٠٣)، والحارث في مسنده، (١/ ٤٥٥) (٣٨٠)، وابن خزيمة في صحيحه، (٤/ ٣٠٢) (٢٩٣٧). قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٦٢٠): "مداره على الحجاج وهو مدلس"، وقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٣٥): "ضعيف بزيادة: وحلقتم".

<<  <   >  >>