للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البلاد الحارة وغيرها، والمرعي رفع الأذى (١).

يمكن أن يناقش: لا يسلم بأن حر الشمس الذي يتأذى به الناس وتلحقهم فيه مشقة جار في البلاد المعتدلة (٢).

الدليل الثالث: شدة الحر تُذهب على المصلي خشوعه أو تنُقصه، لذا اُستحب الإبراد - مطلقًا -، ليتحصل للمصلي الخشوع في صلاته (٣).

يمكن أن يناقش: الحر الذي يبلغ من المصلي مبلغًا يذهب معه الخشوع؛ لا يكون إلا في البلاد الحارة.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة استدلاله، مع عدم وجود ما يدفع هذا الاستدلال من قبل المخالفين، ولورود المناقشة على استدلال المخالفين.


(١) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٥٣).
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ٢٠١).
(٣) انظر: شرح التلقين (١/ ٣٩٠)، المجموع (٣/ ٥٩).

<<  <   >  >>