للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس عشر: لا فرقَ في ولد الهَدْيَة بين ما عيَّنه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته.

[صورة المسألة]

إذا عيَّنَ المهدي هديًا فولدت: فهل يذبح ولدها، سواء كان التعيين ابتداء أم كان بدلًا عن واجب ثبت في الذمة؟

جاء في المغني: "إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه، وإلّا حمله على ظهرها، وسقاه من لبنها … ولا فرقَ في ذلك بين ما عيَّنَه ابتداءً وما عيَّنَه بدلًا عن الواجب في ذمته" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

نتاجُ الهديِ المعيَّن والثابت في الذمة يشتركان في وصف الوجوب، بموجب تبعيّة كلٍّ منهما للأمّ لأن "التابع تابع" (٢) أي ما كان تابعًا لغيره في الوجود لا ينفردُ بالحكم ولا ينفكُّ عن متبوعه، وإذا ثبت لأصله حكمٌ ثبت له مثلُ حكمه؛ وتبعه في الوجوب والتحريم ونحوه (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تبعيّة ولد الهدي لأمه في الذبح إن كان ثابتًا بالتعيين ابتداءً (٤).

٢ - واختلفوا في تبعيّته لها في الذبح إن كان ثابتًا بدلًا عن واجب ثبت في الذمة، على قولين:


(١) (٣/ ٤٦٣).
(٢) الاشباه والنظائر، للسيوطي (١/ ١١٧).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (١/ ١١٧)، غمز عيون البصائر (١/ ٣٦١)، الوجيز، للبورنو (١/ ٣٣١).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٣)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٩)، المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، المغني (٣/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>