للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يتبع ولدُ الهديِ أمَّه في وجوب الذبح، إذا ثبت في الذمة بدلًا عن واجب، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا يتبع ولدُ الهديِ أمَّه في وجوب الذبح، إذا ثبت في الذمة بدلًا عن واجب، وهو قول القاضي أبي يعلى (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يتبع ولدُ الهديِ أمَّه في وجوب الذبح، إذا ثبت في الذمة بدلًا عن واجب - بما يلي:

الدليل الأوّل: سُئل عليٌّ - رضي الله عنه - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً؛ لِيُضَحِّيَ بِهَا فَنُتِجَتْ، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبْ لَبَنَهَا إِلَّا فَضْلًا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَاذْبَحْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ" (٦).


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٣)، تبيين الحقائق (٢/ ٩١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، للملا خسرو (١/ ٢٦٣).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٥٤٨)، التفريع (١/ ٢١٥)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٩)، مواهب الجليل (٣/ ١٩٤).
(٣) وقيدوا ذلك بالهدي المنذور.
انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، بحر المذهب (٤/ ٩٤)، البيان، للعمراني (٤/ ٤١٥)، المجموع (٨/ ٣٦٦).
(٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٠٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٨)، المغني (٣/ ٤٦٣)، كشاف القناع (٣/ ١٢).
(٥) انظر: المغني (٣/ ٤٦٣).
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها (٥/ ٣٨٨) (١٠٢١٠)، وابن أبي حاتم في العلل، علل أخبار في الأضاحي والذبائح (٤/ ٥٣٠) (١٦١٩)، وقال: "عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن حذيفة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرك بين المسلمين سبعة في بقرة؟ فقال أبو زرعة: هذا خطأ؛ الصحيح: ما حدثنا أبو نعيم، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي: أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت، يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها؛ فإذا كان يوم الأضحى، ضحيت بها وولدها عن سبعة"، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٨٧٤): "إسناده غريب"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٠): "وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»، وحكي عن ابن زرعة أنه قال: هو حديث صحيح".

<<  <   >  >>