(٢) انظر: المدونة (١/ ٥٤٨)، التفريع (١/ ٢١٥)، عقد الجواهر (١/ ٣٠٩)، مواهب الجليل (٣/ ١٩٤). (٣) وقيدوا ذلك بالهدي المنذور. انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٠)، بحر المذهب (٤/ ٩٤)، البيان، للعمراني (٤/ ٤١٥)، المجموع (٨/ ٣٦٦). (٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ٢٠٣)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٨)، المغني (٣/ ٤٦٣)، كشاف القناع (٣/ ١٢). (٥) انظر: المغني (٣/ ٤٦٣). (٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ولد الأضحية ولبنها (٥/ ٣٨٨) (١٠٢١٠)، وابن أبي حاتم في العلل، علل أخبار في الأضاحي والذبائح (٤/ ٥٣٠) (١٦١٩)، وقال: "عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن حذيفة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرك بين المسلمين سبعة في بقرة؟ فقال أبو زرعة: هذا خطأ؛ الصحيح: ما حدثنا أبو نعيم، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن المغيرة بن حذف، عن علي: أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت، يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها؛ فإذا كان يوم الأضحى، ضحيت بها وولدها عن سبعة"، وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٣٨٧٤): "إسناده غريب"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٠): "وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»، وحكي عن ابن زرعة أنه قال: هو حديث صحيح".