للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التي سبق ذكرها في استدلال القول الأوّل (١).

الدليل الثاني: فائِتُ الحجِّ؛ قد تحلَّل بعمرة، فكانت بمنزلة الدم وقامت مقامه، كما في المحصر فلم يلزمه هديٌ للفوات (٢).

نوقِشَ: لا يسلم بذلك، لأن المحرم إذا لم يحصر بعذر لا يحل إلّا بالطواف، وإن أحصر بعذر لم يحتج للهدي (٣).

الدليل الثالث: قياس فوات الوقوف بعرفة على فوات الصوم في رمضان، بجامع أن الكل فرضٌ تأخَّر عن وقته، فلم تجب مع قضائه كفارةٌ (٤).

يمكن أن يناقَش: أمر اللهُ - عزَّ وجلَّ - بإتمام الحج، فإن تعذر قام الهديُ مقامَ الإتمام، وإذا كان الإتمام واجبًا مأمورًا به، فما قام مقامه فهو واجب (٥).

[الترجيح]

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة؛ وذلك لقوة هذا القول وصحة أدلته في مقابلة ضعف أدلة القول المخالف التي تمت مناقشتها.


(١) انظر: البناية (٤/ ٤٥٨).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١٢)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٧٨)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)، شرح الزركشي (٣/ ٣٥٩).
(٣) انظر: الاستذكار (٤/ ٢٦٣).
(٤) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١٢).
(٥) شرح العمدة (٢/ ٣٦٨) بتصرف.

<<  <   >  >>