الحمدُ للهِ الذي بنعمتِه تتمُّ الصالحاتُ، الحمدُ للهِ على جزيلِ فضلِه وامتنانِه، بأنْ يسَّرَ إتمامَ هذا البحثِ، فيما يتعلَّقُ بـ (المسائل التي قيلَ فيها: لا فرقَ عند الحنابلة في العبادات)، ثم هذه إلماحاتٌ مجمَلةٌ، لأبرزِ ما دُوِّنَ فيه من نتائجَ:
١ - معنى (نفي الفارق): أن يبيِّن المجتهد أن الفرع لم يفارق الأصل، إلّا فيما لا يؤثِّر بما يلزم اشتراكهما في المؤثر.
٢ - نفي الفارق حُجَّةٌ بدليل:
• أن القياس المعتبر شرعًا وهو حُجّة عند أهل العلم، يشمل نفي الفارق، لأنه عبارة عن إلحاق فرع بأصل في الحكم، لعدم وجود فارقٍ بينهما.
• اعتبر كثير من الأصوليين القياس بنفي الفارق أحد أقسام القياس.
• اعتبر المحقِّقون من أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - أن القياس بنفي الفارق من القياس الصحيح، ولا شكَّ أن الصحيح هو الذي يُحتجُّ به، بخلاف الفاسد.
٣ - للفروق الفقهية فوائد عدة، ومن تلك الفوائد:
• الفروق الفقهية هي عمدة الفقه، فلا يكون الفقيه فقيهًا إلّا إذا كان على علم بما اجتمع، وما افترق.
• علم الفروق الفقهية يوقِفُ صاحبه على كيفية الجمع بين المتّفق، والتفريق بين المختلف.
• علم الفروق الفقهية يمكِّنُ المجتهدَ من التبصُّر في دين الله - جلَّ وعلا -، وكيفية استنباط الأحكام، وبه يأمن اللبس فيها.