للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ … عَلَى أَنْ لَا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ، وَلَا يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ، وَلَا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا) (١).

الدليل الرابع: عَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا) (٢).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دلَّتِ النصوص دَلالةً صريحة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا كانوا عربًا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخذها من أهل نجران وفيهم عرب، ومن أهل اليمن وأكثرهم عرب (٣).

الدليل الخامس: كثيرًا من نصارى العرب ويهودهم في عصر الصحابة يقيمون بدار الإسلام، ولم تجُزْ إقامتهم إلّا بإقرارهم على الجزية؛ فثبت يقينًا جواز أخذ الجزية منهم مع كونهم من العرب (٤).


(١) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٨) (٣٠٤١). قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٩٥، ١٩٦): "إسماعيل هذا هو السدي الكبير، وفيه مقال. قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن مهدي: ضعيف. وذمه الشعبي في التفسير، ورماه بعضهم بالكذب، وبعضهم بالتشيع. وقال أحمد: هو ثقة. وقال ابن القطان: لا بأس به، ما رأيت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد. وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. وقال أبو زرعة: لين. قلت: وفيه علة وهي أن [في] سماع السدي من ابن عباس نظر … "، وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣١٨): "وفي سماع السدي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد".
(٢) رواه أبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية (٤/ ٦٤٦) (٣٠٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (٢/ ١٣) (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٠): "حديث صحيح".
(٣) انظر: الحاوي (١٤/ ٢٨٦)، المغني (٩/ ٣٣١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>