للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.]

[صورة المسألة]

إذا كان المقيم في بلاد المسلمين مولودًا بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ: فهل تُقبَلُ منه الجزيةُ؟

جاء في الشرح: "ومن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد بعث نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو وُلِدَ بين أبوَين لا تُقبَلُ الجزيةُ من أحدهما، فعلى وجهين: أحدهما، أنه لا فرقَ بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده، ولا بين أن يكون ابن كتابيَّينِ، أو كتابيٍّ ووثنيٍّ" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم قول الله - عزّ وجلّ -: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في قبول الجزية ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ ومن وُلِدَ بين أبوَيْنِ أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

تُقبَلُ الجزيةُ ممن وُلِدَ بين أبوَينِ كتابيَّينِ أو أحدهما كتابيٌّ والآخر وثنيٌّ، وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني:


(١) (١٠/ ٤٠٣).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٣٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١٠/ ٤٠٣).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٤/ ٣٣٨)، المبسوط، للسرخسي (١١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧١).
(٤) انظر: الحاوي (١٤/ ٣١٢)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٢)، النجم الوهاج (٩/ ٣٩٣).
(٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (٤/ ١٧١)، المغني (٩/ ٤٣٢)، الإنصاف (١٠/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>