للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.]

[صورة المسألة]

إذا أراد شخص التطوع بالصلاة وقت زوال الشمس؛ فهل يؤثر كون ذلك اليوم جمعة أو غيرها.

جاء في المغني: "ولا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

كل وقت يُنهى فيه عن عبادة أو يؤمر بها؛ لا يختلف الحال فيه باختلاف الأيام مع استواء الوقت في جميعها (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).


(١) (٢/ ٩٠).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥١).
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٩٥)، الاستذكار (١/ ١٠٧)، شرح التلقين (١/ ٨١٣)، القوانين الفقهية (١/ ٣٦).
(٤) وفي وجه عندهم: أنه مختص بمن حضر الجمعة، وغلبه النعاس.
انظر: المهذب، الشيرازي (١/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، البيان، للعمراني (٢/ ٣٥٨).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>