للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

عدم جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للمالكية (٣).

القول الثالث:

يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال-يوم الجمعة-في الشتاء دون الصيف، وهو قول عطاء (٤)، وقتادة (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (٧).


(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٨٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٦)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٢).
(٢) واستثنوا تحية المسجد يوم الجمعة حال خطبة الجمعة.
انظر: المغني (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٢٦٢)، كشاف القناع (١/ ٤٥٣).
(٣) انظر: عقد الجواهر (١/ ٨٦).
(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٠٤)، الاستذكار (١/ ١٠٨)، شرح الإلمام (٤/ ٤٨٦)، البناية (٢/ ٦١).
وعطاء هو: عطاء بن أبي رباح، كنيته أبو محمد، من فقهاء التابعين في مكة وأجلاءهم، توفي سنة (١١٤) هـ وقيل سنة (١١٥) هـ، انظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي (١/ ٦٩).
(٥) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٨/ ٣٣١).
وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، كنيته أبو الخطاب، رأس الطبقة الرابعة وإمام المفسرين والمحدثين، كان أعمى، توفي بواسط سنة (١١٧) هـ، انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ١٧١)، الجرح والتعديل (٧/ ١٣٣)، تقريب التهذيب (١/ ٤٥٣).
(٦) هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، شهد أحدًا، نزل الكوفة وتوفي بها وقيل بالمدينة سنة (٥٤)، انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٩٤)، معجم الصحابة (٢/ ٣٢).
(٧) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (١/ ٢٨٤) (١٠٨٣)، وقال: "هو مرسل، وقال ابن حجر في الفتح: "في سنده انقطاع، وذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت له قوي الخبر" (٢/ ٦٣).

<<  <   >  >>