للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: لا فرق في الصلاة مع وجود الدم بين كونه مجتمعا أو متفرقا.]

[صورة المسألة]

إذا أصاب الدم ثوب المصلي فهل يؤثر كون ذلك الدم مجتمعًا أو متفرقًا، في حكم الصلاة؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا، بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر … " (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب إلحاق الدم المتفرق بالمجتمع هو: أن وصف الاجتماع والتفرق لا أثر له في الحكم، وإنما المؤثر هو القلة والكثرة.

[حكم المسألة]

اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن قليل الدم إذا أصاب مواضع متعددة من الثوب، فبلغ بمجموعه حد الكثير فإنه يأخذ حكمه، لا فرق بين كون الدم متفرقًا أو مجتمعًا (٢).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأوّل: مناط الحكم هو قدر النجاسة، وهو متحقق في الدم المتفرق إذ بلغ مجموعه قدر


(١) (٢/ ٦٠).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢٨٣)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٧٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٠)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٧)، المدونة (١/ ١٢٨)، نهاية المطلب (٢/ ٢٩٥)، كفاية النبيه (٢/ ٥٢٩)، تحفة المحتاج وحواشيه (١/ ٩٦)، المغني (٢/ ٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٢٠)، الإنصاف (٢/ ٣٢١)، شرح العمدة (١/ ٤١٢).

<<  <   >  >>