للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد (١) بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.

[صورة المسألة]

هل يؤثر كون البلاد حارة أو لا في استحباب الإبراد بصلاة الظهر، أم أنهما في الحكم سواء؟

جاء في الشرح: "وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة … لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها" (٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

- عموم النص الوارد في المسألة

- التأذي بحر الشمس حاصل في كل من البلاد الحارة والمعتدلة (٣).

[حكم المسألة]

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر صيفًا في البلاد الحارة (٤).

٢ - واختلفوا في استحباب الإبراد بها في غير البلاد الحارة على قولين:


(١) الإبراد: "هو أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت"، حاشية الطحطاوي (١/ ١٨٢)، المجموع (٣/ ٥٩، ٦٠)، المغني (١/ ٢٨٢).
(٢) (٣/ ١٣٧).
(٣) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٥٣)
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٥)، البحر الرائق ومنحة الخالق (١/ ٢٦٠)، الاستذكار (١/ ٩٨)، البيان والتحصيل (٦/ ١٧٠)، بداية المجتهد (١/ ١٠١)، المهذب، للشيرازي (١/ ١٠٣، ١٠٤)، الوسيط (٢/ ٢٤)، المغني (١/ ٢٨٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٣٦).

<<  <   >  >>