للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.]

[صورة المسألة]

صام شخص شهر رمضان، وأراد صيام ستة أيام من شوال بعده، فهل له صيامها متتابعة أو متفرقة؟

جاء في المغني: "مسألة: قال ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر … إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - النصوص الواردة في فضل صيام ستة أيام من شوال (٢) مطلقة؛ ولم تقيد الصيام بقيد أو وصف (٣).

٢ - فضيلة صومها بعد رمضان؛ لكونها معه بمثابة صوم (٣٦٠) يومًا حاصلة مع التتابع والتفريق (٤).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية تتابع صيام ستة أيام من شوال، على قولين:

القول الأوّل:


(١) (٣/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) كما في حديث ثوبان - رضي الله عنه - في مسند أحمد (٣٧/ ٩٤) (٢٢٤١٢)، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة ".
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧).
(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٥٦)، المغني (٣/ ١٧٧)، المنهل العذب (١٠/ ١٩١).

<<  <   >  >>