للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يباح التتابع والتفريق في صوم ستة أيام من شوال (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول متأخري الحنفية (٤).

القول الثاني:

يكره التتابع في صوم ستة أيام من شوال، وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يباح التتابع والتفريق في صوم ستة أيام من شوال-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دلالة صريحة على استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وهو حث مطلق لا تقييد فيه، فعلم منه أن شوال كله محل لذلك، يستوي فيه صومها متتابعة ومتفرقة (٨).


(١) والتتابع أولى، انظر: بحر المذهب (٣/ ٣٠٦)، شرح الزركشي (٢/ ٦٣٩).
(٢) انظر: الحاوي (٣/ ٤٧٥)، البيان، للعمراني (٣/ ٥٤٨)، المجموع (٦/ ٣٧٩).
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٧)، الفروع (٥/ ٨٤)، شرح الزركشي (٢/ ٦٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٣٣٧).
(٤) وقيل تفريقها أفضل؛ لإظهار مخالفة أهل الكتاب.
انظر: مراقي الفلاح (١/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٥).
(٥) والاتباع المكروه هو: صوم يوم الفطر وبعده خمسة أيام، وأما التفريق فيبعد عن الكراهة، بل هو مستحب.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٣٩٣)، حاشية الطحطاوي (١/ ٦٣٩)، فتح القدير (٢/ ٣٤٩).
(٦) ومحل الكراهة إذا صامها من يقتدى به، أو من يخاف عليه اعتقاد وجوبها، إذا صامها متصلة برمضان.
واستحب مالك صيامها في غير شوال لتحصيل فضيلة صيام سنة.
انظر: عقد الجواهر (١/ ٢٥٩)، التوضيح، للجندي (٢/ ٤٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ٤١٤).
(٧) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (١١٦٤) (٢/ ٨٢٢).
(٨) انظر: المجموع (٦/ ٣٧٩)، إرشاد الساري (٣/ ٤٢٤)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٤١٦).

<<  <   >  >>