(٢) انظر: الحاوي (٣/ ٤٧٥)، البيان، للعمراني (٣/ ٥٤٨)، المجموع (٦/ ٣٧٩).(٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٧)، الفروع (٥/ ٨٤)، شرح الزركشي (٢/ ٦٣٩)، كشاف القناع (٢/ ٣٣٧).(٤) وقيل تفريقها أفضل؛ لإظهار مخالفة أهل الكتاب.انظر: مراقي الفلاح (١/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٥).(٥) والاتباع المكروه هو: صوم يوم الفطر وبعده خمسة أيام، وأما التفريق فيبعد عن الكراهة، بل هو مستحب.انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٣٩٣)، حاشية الطحطاوي (١/ ٦٣٩)، فتح القدير (٢/ ٣٤٩).(٦) ومحل الكراهة إذا صامها من يقتدى به، أو من يخاف عليه اعتقاد وجوبها، إذا صامها متصلة برمضان.واستحب مالك صيامها في غير شوال لتحصيل فضيلة صيام سنة.انظر: عقد الجواهر (١/ ٢٥٩)، التوضيح، للجندي (٢/ ٤٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ٤١٤).(٧) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (١١٦٤) (٢/ ٨٢٢).(٨) انظر: المجموع (٦/ ٣٧٩)، إرشاد الساري (٣/ ٤٢٤)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٤١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute