للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السابع عشر: لا فرقَ في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.

[صورة المسألة]

إذا أراد المضحي أن يذبح أضحيته في أول الوقت المشروع: فما هو الوقت المعتبر في ذلك لأهل المصر وغيرهم؟

جاء في المغني: "مسألةٌ مَضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ .. مسألةٌ؛ قال: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدارُ صلاة العيد وخطبته، فقد حلَّ الذبحُ إلى آخرِ يومين من أيام التشريق نهارًا، ولا يجوز ليلًا … لا فرقَ في هذا بين أهل المصر وغيرهم" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

كل ما كان وقتًا لحِلِّ نحر الأضحية في حق أهل الأمصار كان وقتًا لحِلِّه في حق أهل القرى (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في أول وقت ذبح الأضحية في حق أهل المصر وغيرهم، على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد (٣)، ولأهل القرى قدر الصلاة بعد ارتفاع الشمس،


(١) (٩/ ٤٥٢).
(٢) انظر: الحاوي (٣/ ٨٦).
(٣) وفي رواية: بعد الصلاة والخطبة، والمرجح أنه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ. انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٩/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، الإنصاف (٩/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>