للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: الجماع في الدبر مستقذر وتنفر منه الطباع السليمة، فلا يحتاج لعقوبة زاجرة للامتناع عنه، فلم تجب في حق من فعله في نهار رمضان كفارة (١).

نوقش الاستدلالان: الجماع في الدبر يعتبر جماع في فرج يفسد به الصوم، فأوجب الكفارة كالوطء في القبل (٢).

الدليل الثالث: حقيقة الجماع منتفية في جماع الدبر، بدليل عدم وجوب الحد والغسل على فاعله (٣).

نوقش: لا يسلم بعدم وجوب الغسل لأنه إيلاج فرج في فرج، وأما الحد فلم يجب لأن المعنى الذي وجب به حد الزنا لا يوجد في جماع الدبر؛ وهو تضييع الولد وفساد الفراش (٤).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى، وذلك لقوته وموافقته للقواعد الأصولية، وضعف القول المخالف لما ورد على استدلاله من المناقشات.


(١) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧).
(٢) انظر: المغني (٣/ ١٣٦).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٤١)، الفروع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٧/ ٤٤٤).
(٤) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧)، المجموع (٦/ ٣٤١)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٣٠).

<<  <   >  >>