للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يرد الشرع به، فلا يجوز المصير إليه أو تخصيصه إلا بدليل ظاهر (١).

ب. ما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد إلى العرف (٢).

ت. هذا الحديث لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (٣).

الدليل الثاني: أن الشرع قد أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع، كمسح الرأس وحلقه في حق المحرم، كذلك في مسألة انكشاف اليسير من عورة المصلي، إذا الموضع موضع احتياط (٤).

يمكن أن يناقش: هذا التحديد لا دليل عليه، ولو صح في الربع لم يصح في الدرهم.

الدليل الثالث: ستر العورة شرط من شروط الصلاة لا ينتقل بتركه إلى بدل، فيختلف حكم يسيره وكثيره (٥).

يمكن أن يناقش: غاية ما يدل عليه هذا الاستدلال هو التفريق بين الانكشاف اليسير من العورة والكثير، ولا دلالة فيه على تقدير ذلك بالدرهم والربع.

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا - لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لقواعد رفع الحرج والمشقة، وصراحة أدلته وسلامتها من المعارض.


(١) انظر: المجموع (٣/ ١٦٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٣) استنادًا على ما سبق ذكره في تخريج الحديث.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ١١٧).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٦٠٠).

<<  <   >  >>