للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.]

[صورة المسألة]

إذا عُقد على امرأة، وحال على صداقها حول، فهل تجب عليها زكاته إذا قبضته سواء قبل الدخول أو بعده؟

جاء في المغني: "والمرأة إذا قبضت صداقها زكته … ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده" (١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

صداق المرأة داخل في ملكها سواء دُخل بها أو لا، ولا تأثير لتعرضه للزوال في الحكم (٢).

[حكم المسألة]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب زكاة صداق المرأة بالقبض إن كان قبل الدخول أو بعده، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،


(١) (٣/ ٧٦).
(٢) انظر: المجموع (٦/ ٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٣)، المبدع (٢/ ٢٩٩).
(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، المجموع (٦/ ٢٣).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٧٦)، شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>