للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، إن نوت بغسلها حل الوطء فقط، وهو وجه عند الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله - بـ:

أن حل وطء الحائض والنفساء يتوقف على رفع ذلك الحدث، فإن اغتسلت ونوت ارتفع حدثها وحل الوطء فصح الغسل (٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، ونوت بغسلها حل الوطء فقط - بـ:

أن المرأة إنما نوت بغسلها حل الوطء، لا نفس الجماع، وحل الوطء ليس من موجبات الغسل (٤).

نوقش: هذا الاستدلال فيه نظر؛ لعدم وجود فرق مؤثر بين نية الوطء وحله، والتفريق بينهما تحكم بلا دليل (٥).

[الترجيح]

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء أو حله، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامته من المعارضة، وورود المناقشة على تعليل المخالف مما أسقط الاحتجاج به.


(١) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٥٢)، كفاية النبيه (١/ ٤٩٠).
(٢) انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ٢٦٩)، المبدع (١/ ١٧٤)، الإنصاف (٢/ ١٥٢).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ١٥٧).
(٤) نهاية المطلب (١/ ١٥٢)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٦٩)، المبدع (١/ ١٧٤).
(٥) انظر: كشاف القناع (١/ ١٥٧).

<<  <   >  >>